الحمد لله.
أولا :
لا حرج في دلالتك البنك على عمارة ليشتريها ، ثم يبيعها عليك مقسطة ، أو يؤجرها عليك .
ويشترط لصحة بيع البنك للعمارة أو تأجيرها أن يملكها ملكا تاما قبل البيع أو التأجير ؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يؤجر ما لا يملك .
وللبنك أن يزيد في ثمن العمارة نسبة 4.75% أو أكثر ، قبل بيعها عليك . وله أن يؤجرها عليك بالأجرة التي تتفقان عليها .
ثانيا :
عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، له صور جائزة ، وأخرى محرمة .
فإذا كان البنك سيؤجر عليك العمارة ، كل شهر بكذا ، مع وعد بتمليكك العمارة في نهاية المدة ، فهذا جائز بشرط أن يكون عقد الإجارة عقدا حقيقيا ، وليس ساترا للبيع ، فيكون ضمان السلعة المؤجرة أي العمارة على المؤجر (البنك) ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة تكون على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري لأنه يملك السلعة بمجرد العقد .
ويجوز أن يقترن بعقد الإجارة عقدٌ مستقل بالهبة معلق على سداد الأجرة كاملة ، فيُنص على إجارة السلعة بأجرة معلومة إلى زمن معلوم . ثم ينص على عقد الهبة ، كأن يقال : يتفق الطرفان على أن الطرف الأول (البنك ) يهب الطرف الثاني (العميل) العمارة عند انتهاء المدة وسداد ما عليه من أقساط .
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الإجارة المنتهية بالتمليك ، وبيان الصور الجائزة والممنوعة ، ونص على جواز أن يقترن بعقد الإجارة : " عقد هبة العين للمستأجر معلّقا على سداد كامل الأجرة ، وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة " انتهى .
وينظر نص القرار بتمامه في "فقه النوازل" للدكتور محمد حسن الجيزاني (3/301).
وإذا اشترط البنك أن يكون ضمان العمارة أو صيانتها على المستأجر ، كان العقد فاسدا ، ولم تكن الإجارة حقيقية ، ولم يجز لك الدخول في هذه المعاملة .
وإذا كان البنك يشترط دفعة مقدمة تحسم من الأجرة ، فلا بأس ، لكن لا يجوز للمالك أن يستولي على هذا المبلغ المقدم في حال عدم إكمال المستأجر المدة ، وإنما يأخذ منه ما يقابل المدة التي استأجرها ثم يرد إليه الباقي.
ونصيحتنا أن تأخذ صورة من عقد البنك وتعرضه على أهل العلم المختصين .
والله أعلم .
تعليق