الحمد لله.
"جلد الثعلب كلحمه نجس ؛ لأنه سبع لدخوله في عموم النهي ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ، وحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع) ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد : (أن تفترش) ، وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : (أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟) قالوا : (اللهم نعم) . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية : (أنشدك الله ، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟) قال : (نعم) رواه أبو داود والنسائي . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر) رواه أبو داود ، هذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه ، لما في استعمالها من الزينة والخيلاء.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/29) .
تعليق