الحمد لله.
"انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل :
أولاً : إذا كان انتفاعه به بغير إذن الراهن فهذا لا يجوز بحال ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ) والأحاديث في هذا كثيرة ، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن .
قال في المغني : لا نعلم في هذا خلافاً يعني بين أهل العلم .
أما إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن ، فإن كان الدَّيْن ، دَيْنَ قرض ، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن ، وإن أذن الراهن ، لأن هذا يُصبح من الربا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل قرضٍ جر نفعاً فهو رباً) والحديث وإن كان فيه مقال ؛ ولكن إجماع أهل العلم على ذلك ، أن المقرض لا يجوز أن ينتفع من مال المقترض بسبب القرض ، فيكون هذا من الربا ، ولا يجوز كتابة هذا الشيء ولا الشهادة عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) ، وهذا من الربا .
فإذا كان الدين قرضاً ، ورهن المقترض شيئاً عند المقرض فلا يجوز له الانتفاع به ، سواء أذن أو لم يأذن ، لأن هذا من الربا .
أما إذا كان الدين غير قرض ، بأن كان ثمن مبيع مثلاً ، وما أشبه ذلك ، وأذن له الانتفاع به ، فلا حرج عليه في ذلك ، لعدم المحذور" انتهى .
والله أعلم
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/505) .
تعليق