الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم الصلاة خلف من يكتب التمائم ولا يحب الملتزمين

106040

تاريخ النشر : 03-10-2008

المشاهدات : 12438

السؤال

عندنا إمام يكتب التمائم ولا يصلي الفجر ولا العشاء بنا أي في جماعة مع العلم أن عمره 83سنة ولكنه بصحة جيدة مع الإضافة أنه يكره مقصري الثوب والمربين للحى فهل تجوز الصلاة وراءه ؟ إن كان لا فهل يجوز لي أن أصلي منفردا وهو يصلي جماعة ؟

الجواب

الحمد لله.


لا يجوز أن يولى الفاسق إمامة المسلمين في الصلاة ، وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يصلي بقومه لأنه بصق في اتجاه القبلة ، وقال له : (إنك آذيت الله ورسوله) رواه أبو داود (481) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
لكن إذا كان هذا هو الإمام الراتب ، وكان حاله ما ذكرت من كتابة التمائم ، فالصلاة خلفه محل تفصيل ، جاء بيانه في فتاوى اللجنة الدائمة ، حيث سئلت :
هل يجوز الصلاة خلف إمام يعقد التمائم للناس ؟
فأجابت : " تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة ، ولا ينبغي له أن يكتبها ، لأنه لا يجوز تعليقها ، وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها ، ويجب أن يبين له أن هذا شرك" انتهى .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/65) .
ثانيا :
وأما كونه لا يحضر الجماعة في الفجر والعشاء ، أو يحلق لحيته ، أو يسبل ثوبه ، ويكره من يعفي لحيته ويقصر ثوبه ، فهذه ذنوب ومعاصٍ لا تمنع من الصلاة خلفه على الراجح .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/151) : " صَلاةُ ابْنِ عُمَرَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ
ثَابِتَةٌ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ , وَغَيْرُهُ فِي الصَّحِيحِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ وَرَاءَ الْفُسَّاقِ وَالأَئِمَّةِ الْجَائِرِينَ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : الصَّلاةُ وَرَاءَ الْفَاسِقِ صَحِيحَةٌ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً ، لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ ، وَكَذَا تُكْرَهُ وَرَاءَ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لا يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ ، وَتَصِحُّ ، فَإِنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ وَرَاءَهُ كَسَائِرِ الْكُفَّارِ ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ ، فَإِنْ فَعَلَهَا صَحَّتْ " انتهى .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (23/375 ) : "الأَئِمَّة مُتَّفِقُونَ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهَا : فَقِيلَ لا تَصِحُّ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا . وَقِيلَ : بَلْ تَصِحُّ ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنْهُمَا ، وَلَمْ يَتَنَازَعُوا أَنَّهُ لا يَنْبَغِي تَوْلِيَتُهُ " انتهى .
وانظر : " الشرح الممتع " (4/304-308) ، وجواب السؤال رقم (46557) .
ثالثاً :
لأهل العلم تفصيل فيما يجب فعله مع الإمام الفاسق ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما يلي :
"وعلى هذا ؛ إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة ، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك ، زجرا له وإنكارا عليه ، إن لم يترتب على ذلك فتنة .
وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه ، تحقيقا لمصلحة الجماعة .
وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صُلي وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/370) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب