الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

قال لزوجته تحرمي علي لو كلمت فلانة

106043

تاريخ النشر : 16-10-2007

المشاهدات : 11404

السؤال

حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي وقلت لها : لو كلمت فلانة تحرمي علي ، وذلك على سبيل التهديد ، وبعدها قامت الأخرى بالاتصال بزوجتي دون أن تعرف ، فما موقفي ؟ وهل يعتبر ظهارا أم طلاقا ؟ أم أنه يوجب كفارة حلف اليمين حيث إنني لم أقصد بكلامي الطلاق أو الظهار .

الجواب

الحمد لله.


إذا قال الزوج لزوجته : أنت حرام علي ، ولم يقصد طلاقا ولا ظهارا ، فالراجح من كلام أهل العلم أن هذا حكمه حكم اليمين ، ولا يقع به طلاق أو ظهار .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (81984).
وعلى هذا ؛ فإذا كلمت زوجتك هذه المرأة ، فعليك كفارة يمين ، ولمعرفة هذه الكفارة بالتفصيل راجع جواب السؤال رقم (45676) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب