الحمد لله.
إذا كان العقد الذي أشرت إليه مستوفيا الشروط والأركان ، من حصول الإيجاب والقبول ، ووجود الولي والشاهدين ، مع رضا المرأة ، فهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره ، وتصير به المرأة زوجة لك ، ولو لم يحصل الإعلان والإشهار ؛ ولو لم يحصل تسجيله في الأوراق الرسمية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7557) .
وتوثيق العقد في المحكمة ونحوها ليس شرطا لصحة النكاح ، لكنه لحفظ الحقوق ، ولهذا لابد منه ، لكن لا يضر تأخير ذلك حتى الحصول على تصريح الطلاق .
ونسأل الله تعالى أن يبارك لك وعليك وأن يجمع بينكما في خير ، ونوصيك بتقوى الله تعالى ، والإحسان إلى زوجتك ، وإقامة البيت المسلم الصالح .
والله أعلم .
تعليق