الحمد لله.
"لا شيء عليه ؛ فهذا الرجل الذي أحرم قارناً ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصر لا بنية التحلل واستمر على إحرامه ، فليس عليه شيء ، لأن غاية ما حصل منه أنه قص شعره جاهلاً ؛ ففعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً ، ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً ، أو جاهلاً ، أو مكرهاً فلا شيء عليه" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 119) .
تعليق