الحمد لله.
"نعم ؛ يجوز للمعتمر وللحاج أيضاً أن يربط رجله بسير يشده عليها إن كانت تؤلمه ، بل إن لم تؤلمه إذا كان له مصلحة في ذلك ، والسير وشبهه لا يعد لباساً" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 139) .
الحمد لله.
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
لا يمكنك الدخول إلى حسابك؟
نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك؟
تعليق