الحمد لله.
تجب الصلاة على المسلم على أية حال كان عليها ما دام عقله باقياً ، فإذا كان الإنسان مريضاً ، وقدر على الصلاة قائماً ، فإنه يصلى قائماً ، فإن لم يستطع صلى قاعداً ، فإن لم يستطع صلى على جنبه ، فإن لم يستطع صلى مستلقياً ؛ لما روى البخاري ( 1066 ) عن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير ، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقال : (صلِّ قائماً ، فإن لم تستطيع فقاعداً ، فإن لم تستطيع فعلى جنب ) ، وكذا الحكم بالنسبة للطهارة ، فإذا قدر على الوضوء بالماء توضأ ، فإذا لم يستطع ، فإنه يتيمم بالتراب .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن المريض المركب له كيس بول كيف يصلي وكيف يتوضأ ؟
فأجاب : " يصلي على حسب حاله ، مثل صاحب السلس ومثل المرأة المستحاضة ، يصلي المريض إذا دخل الوقت على حسب حاله ، ويتيمم إذا كان لا يستطيع استعمال الماء ، فإن كان يستطيع ذلك وجب عليه الوضوء بالماء ؛ لقول الله عزل وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، والخارج بعد ذلك لا يضره ، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ، ويصلي ولو خرج الخارج ما دام في الوقت ، ولو كان البول يخرج من ذكره ، وهكذا ، المستحاضة تصلي في الوقت ، ولو خرج منها الدم مدة طويلة ، فإنها تصلي على حسب حالها ، لكن لا يتوضأ من حَدَثُه دائماً إلا إذا دخل الوقت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : ( توضئي لوقت كل صلاة ) ، فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسئول عنه في الوقت جميع الصلوات من فرض ونفل ، ويقرأ القرآن من المصحف ، ويطوف بالكعبة من كان بمكة مادام في الوقت ، فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل " انتهى .
"الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" (ص : 34) .
والله أعلم
تعليق