الحمد لله.
أولا :
قولك لزوجتك : " قسماً بالله لو أنا ركبت سيارتك مرة أخرى ستكونين طالقا " إن أردت به منع نفسك من ركوب السيارة ، ولم تُرِدْ إيقاع الطلاق ، فهذا حكمه حكم اليمين ، فإن ركبت السيارة لزمتك كفارة يمين ، ثم لا حرج عليك بعد ذلك في ركوبها .
وإن قصدت أن الطلاق يقع في حال ركوبك السيارة ، فإنك إذا ركبتها طلقت زوجتك طلقة واحدة.
فإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فلك رجعتها ما دامت في العدة .
وهذا التفصيل في الطلاق المعلق هو ما ذهب إليه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأفتى به كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
وأما الطلاق في حال الغضب سواء كان معلقا كقوله : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو منجّزا كقوله : أنت طالق ، فيختلف حكمه باختلاف نوع الغضب .
" والغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا ، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند
الجميع " انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد
الموسى.
وينظر جواب السؤال رقم (45174) .
ثانيا :
إذا لم تركب سيارة زوجتك ، لم يترتب عليك شيء ، لا طلاق ولا كفارة .
وإن اشتريت لها سيارة أخرى جاز لك ركوبها ، لأنك ـ حتى وإن أهديتها لها ـ فإن تحكمها في هذه السيارة لن يكون كتحكمها في السيارة التي اشترتها بمالها ، ولذلك فلن يحدث منها مثل ما حدث في السيارة الأولى .
والله أعلم .
تعليق