الحمد لله.
لا يجوز مراجعة الحسابات الربوية ؛ لما في ذلك من إقرار الربا وكتابته والسكوت عنه ، وقد روى مسلم في صحيحه (1598) عن جابر رضي الله عنه قال : (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه ، وشاهديه . وقال : هم سواء) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : لدي مكتب محاسب قانوني ، نقوم فيه بعمل مراجعة البيانات المالية للمؤسسات والشركات من واقع الدفاتر المحاسبية التي لدى المؤسسة ، وذلك بغرض إظهار نتيجة المراجعة في نهاية السنة المالية في شكل ميزانيات وتقارير عن الوضع المالي للمؤسسة ، لتقديمها عن طريق المؤسسة لإحدى الدوائر الحكومية ، أو لأحد البنوك ، أو لمصلحة الزكاة والدخل ، وكذلك نقوم بعملنا خلال السنة للمراقبة على أموال المؤسسة من التلاعب والاختلاسات. ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم الرد عليها :
1- قد يظهر لي بعض حسابات المؤسسات في بنود الميزانية حسابات مع البنوك، وتكون هذه الحسابات دائنة ، أي مطالبة بها المؤسسة نتيجة لحصولها على قرض من هذا البنك أو نتيجة سحبها أكثر من رصيدها ، مما يترتب عليه أن يقوم البنك بأخذ فوائد على ذلك ، أي : ربا ، وبطبيعة عملنا فإننا نقوم بإظهار هذا الحساب مع بقية الحسابات الأخرى في الميزانية ، وذلك من واقع دفاتر وسجلات المؤسسة ، وكشوف البنك ، ولا نستطيع إسقاطه من بقية الحسابات ، ويجب إظهاره لكي تعبر الميزانية عن الواقع الحقيقي للمؤسسة . فهل علينا إثم في ذلك ، وهل نعتبر من الشاهدين على الربا ؟
فأجابوا :"لا يجوز لك أن تكون محاسبا لما ذكرت في السؤال ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/20) .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان .
فالواجب أن تبحث عن عمل لا تتعرض فيه لحسابات الربا .
وأما التأمين والضرائب فما كان منه إجبارياً ، فلا حرج في حسابه ومراجعته ؛ لأن صاحبه معذور في ذلك .
ونسأل الله تعالى أن يهيئ لك أسباب الرزق الحلال ، وأن يبارك لك فيه .
والله أعلم .
تعليق