الحمد لله.
"الدليل على وجوبه قوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ ) البقرة/198 .
والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس رضي الله عنه وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة فقال : يا رسول الله ، إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ، وما تركت جبلاً إلا وقفت عنده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه) .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ، والترخيص يدل على أن الأصل العزيمة والوجوب ، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج ، لأن الله تعالى أمر به في قوله : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ) البقرة/198 .
والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه ، وقال : (وقفت هاهنا وجَمْع ـ أي مزدلفة ـ كلها موقف) رواه مسلم . ولكن القول الوسط من أقوال أهل العلم أن المبيت بها واجب وليس بركن ، ولا بسنة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/52) .
تعليق