الحمد لله.
لا يجب على النائب أن يحج من بلد مَنْ يحج عنه ، ولا أن يحرم من ميقاته ، بل يُحرم النائب من ميقاته هو ، ولا حرج أن يحج من جدة عن امرأة من أهل اليمن ، ويحرم النائب من جدة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل من أهل أفريقيا يريد أن يكلف شخصاً بالحج عن أمه ، فأجابت:
"يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها ؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/80) .
تعليق