الحمد لله.
"هذا العمل الذي عملتم من صيام ثلاثة أيام في الحج حين كنتم لا تجدون هدياً هو عمل صحيح ، لكن تأخيركم صيام الأيام السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي ، والذي ينبغي للإنسان أن يسارع في إبراء ذمته وأن يقضي ما عليه ، والواجب الآن أن تصوم أنت عن نفسك سبعة أيام .
أما المرأة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) ، وإذا صام عنها أحد أولادها ، أو أبوها ، أو أمها أو صمت أنت فإن ذلك يكفي ، فإن لم يصم منكم أحد فأطعموا عن كل يوم مسكيناً" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 210، 211) .
تعليق