الحمد لله.
أولا :
قول الزوج لابنه : " إذا لم تكف عن العراك سوف أقول لأمك : أنت طالق " : لا يقع به الطلاق بمجرده ؛ لأنه تهديد بإيقاع الطلاق في حال استمرار ولده في العراك ، فإن شاء الزوج حينئذ أن يطلق طلّق ، وإن شاء لم يطلق .
ثانيا :
الطلاق في حال الغضب فيه تفصيل ، سبق بيانه في جواب السؤال رقم (45174).
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، ويتجنب التلفظ بالطلاق في حال الغضب والرضى ، ما لم يكن مريدا إيقاع الطلاق بالفعل ، بعد التأني والتدبر والنظر في العواقب ، فإن الطلاق لم يجعل للتنفيس عن الغضب ، وإنما جعل لإنهاء العلاقة الزوجية الوثيقة ، عند وجود ما يدعو لذلك .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق