الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

جامع زوجته وهي صائمة صوم التطوع

السؤال

ما حكم من جامع زوجته وهي صائمة صيام الست من شوال وهو غير صائم؟

الجواب

الحمد لله.


الصائم المتطوع أمير نفسه ، فله أن يتم صومه ، وله أن يفطر ، إلا أن الإتمام أولى .
روى أحمد (26353) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (3854).
وينظر جواب السؤال رقم (49610) .
فمن صام يوما من الست ، وأحب أن يفطر فله ذلك ، سواء أفطر بالأكل أو بالجماع أو بغيره.
وهذه المرأة إذا كانت قد صامت بدون إذن زوجها ، فله أن يدعوها إلى الفراش ، ويلزمها الاستجابة لذلك .
وإن كانت صامت بإذنه فليس له أن يفسد عليها صومها ، لكن إن أراد ذلك ، فالأفضل لها أن تستجيب له .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا صامت نفلاً بإذنه ، فإنه لا يحل له أن يفسد صومها ؛ لأنه أذن لها. ولكن في هذه الحال وهي صائمة صيام نفل بإذنه لو طلب منها أن تأتي للفراش فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع أو أن تجيب الزوج ؟ الثاني أفضل : أن تجيب الزوج؛ لأن إجابتها الزوج من باب المفروضات في الأصل ، والصوم تطوع من باب المستحبات ، ولأنه ربما لو أبت مع شدة رغبته ، ربما يكون في قلبه شيءٌ عليها فتسوء العشرة بسبب ذلك " "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/174) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب