الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم جوائز المحلات إذا كانت توزع بعد الدخول في لعبة كالجولف

110674

تاريخ النشر : 15-05-2008

المشاهدات : 15988

السؤال

ما حكم أخذ الهدايا التي تعرض مع المنتجات عموما ؟ وما الحكم إن كانت الحال كالتالي: شركة عرضت أنه من يشتري من منتجاتها بما يفوق المائة جنيه له هدية من عدة هدايا منها ما يفوق ثمنه ثمن المشتريات بمراحل ضخمة وليس هذا فقط .. بل إنه عندما اشترينا المنتجات وذهبنا لأخذ الهدية وجدنا أنه لابد لنا من الاشتراك في لعبة كلعبة الجولف لاختيار الهدية يعني أن كل هدية توضع صورتها عند ثقب في الأرض ونقوم بقذف الكرة بالمضرب لكي تصل إلى الثقب المجاور للهدية التي نريد الحصول عليها ومنها ما يصل ثمنه إلى ألف جنيه ولنا ثلاث محاولات فقط ولكن أيضا عندما خسرنا أعطونا زجاجة شامبو هدية فهل هذا ميسر أم يجوز ؟ وما حكم استعمال تلك الزجاجة إذا كان الجواب بأن هذه الهدية حرام ؟ وكيف نكفر عن هذا ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كانت السلع لا يزيد سعرها عن مثيلاتها في المحلات الأخرى ، واشتراها المشتري لحاجته إليها ، ولم يشترها من أجل الدخول في السحب أو اللعبة للحصول على الهدية ، فلا حرج حينئذ ، على الراجح من قولي العلماء .
وقد سبق بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم (22862) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عندنا في دولة الكويت أنواع من البيوع منتشرة الآن ، يقوم التاجر بعرض بضاعته ، ويوزع كوبونات على المشترين بحسب قيمة شراء كل واحد ، وهذه الكوبونات تدخل في سحب الجوائز ، ثم تعمل بعد ذلك قرعة ويفوز بعض الناس بجوائز يوزعها عليهم هذا التاجر ، فما حكم ذلك ، جزاكم الله خيراً ؟ .
فأجاب :
" هذا نوع من البيع نخاطب به البائع والمشتري ، فنقول للبائع : هل أنت ترفع سعر السلعة من أجل هذه الجائزة أم لا ؟ فإن كنت ترفع السعر : فإنه لا يجوز ؛ لأنه إذا رفع السعر واشترى الناس منه : صاروا إما غارمين وإما غانمين ، إما رابحين وإما خاسرين ، فإذا كانت هذه السلعة في السوق – مثلاً - قيمتها عشرة فجعلها باثني عشر من أجل الجائزة : فهذا لا يجوز ؛ لأن المشتري باثني عشر إما أن يخسر الزائد على العشرة ، وإما أن يربح أضعافاً مضاعفة بالجائزة ، فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرم .
فإذا قال البائع : أنا أبيع بسعر الناس ، لا أزيد ولا أنقص : فله أن يضع تلك الجوائز ، تشجيعاً للناس على الشراء منه .
ثم نتجه إلى المشتري فنقول له : هل اشتريت هذه السلعة لحاجتك إليها ، وأنك كنت ستشتريها سواء كانت هناك جائزة أم لا ، أم أنك اشتريتها من أجل الجائزة فقط ؟ فإن قال : الأول : قلنا : لا بأس أن تشتري من هذا أو من هذا ؛ لأن السعر ما دام أنه كسعر السوق ، وأنت ستشتري هذه السلعة لحاجتك : فحينئذ تكون إما غانماً أو سالماً ، ففي هذه الحالة لا بأس أن تشتري من صاحب الجوائز .
وأما إذا قال : أنا أشتري ، ولا أريد السلعة ، وإنما أشتري لأجل أن أحصل على الجائزة : قلنا : هذا من إضاعة المال ؛ لأنك لا تدري أتصيب الجائزة أم لا تصيبها .
وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب اللبن ، وهو لا يريدها ، يشتريها ويريقها لعله يحصل على الجائزة ، فهذا يكون من إضاعة المال ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال .
بقي شيء ثالث : إذا قال قائل : هذه المعاملة ربما تضر بالبائعين الآخرين ؛ لأن هذا البائع إذا جعل جوائز للمشترين ، وكان سعره كسعر السوق : اتجه جميع الناس إليه ، وكسدت السلع عند التجار الآخرين ، فيكون في هذا ضرر على الآخرين ، فنقول : هذا يرجع إلى الدولة ، فيجب عليها أن تتدخل ، فإذا رأت أن هذا الأمر يوجب اضطراب السوق : فإنها تمنعه إذا رأت أن المصلحة في منعه ، أو إذا رأت أنه من التلاعب في الأسواق ، والتلاعب في الأسواق يجب على ولي الأمر أن يمنعه منها " انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" ( 49 / السؤال رقم 5 ) .

ولا فرق بين أن تكون الجوائز لمن يفوز في السحب ، أو لكل مشتر ، وهي متساوية ، أو متفاوتة ويحصل التمييز بينها بالقرعة أو باللعبة التي ذكرت ، فكل هذا جائز بالشرطين السابقين .

والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب