الحمد لله.
من له سكنان أحدهما خارج الميقات والثاني دون الميقات ، وأراد السفر إلى مكة لأداء المناسك فله أن يحرم من البعيد أو القريب ، والأولى أن يحرم من البعيد .
قال ابن قدامه رحمه الله :
"إذا كان للمتمتع قريتان ، قريبة بعيدة ... له أن يحرم من القريبة ... وقال القاضي : له حكم القرية التي يقيم بها أكثر" انتهى من "المغني" (3/246).
وهذا الذي اختاره القاضي هو مذهب الشافعية .
قال في تحفة المحتاج (4/151) : "ومن له مسكنان قريب من الحرم وبعيد عنه اعتبر ما مقامه به أكثر" انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
أنا طلب أدرس في المنطقة الشرقية وأهلي في جدة وأريد الحج فمن أين أحرم ؟ هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة ؟
فأجاب : "أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى ، لكونك وافداً ، وأخذت بالأكمل والأحوط ، وإن أنت قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (17/54) .
تعليق