الحمد لله.
"إذا كان هذا من أهل الرياض وذهب إلى السيل وأحرم فلا شيء عليه ؛ لأنه أحرم من ميقاته ، وأما إذا كان جاء من المدينة فالواجب أن يذهب إلى ميقات أهل المدينة ويحرم منه ، فإن أحرم من السيل فعليه فدية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) فتجاوز ميقات أهل المدينة لمن مر به من غيرهم ، كتجاوز أهل نجد ميقات أهل نجد وهم لم يحرموا" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/309) .
تعليق