الحمد لله.
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صبغ الشعر بلون إلا اللون الأسود فقط ، وما سوى ذلك من الألوان – الأشقر أو البني ... أو غير ذلك – فلا حرج على المرأة في صبغ شعرها به ، بشرط ألا يكون في ذلك تشبه بالكافرات أو الفاسقات .
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
عن حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر؟
فأجاب :
"الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/120) .
تعليق