الحمد لله.
"يجوز للولد أن يعصي والده فيما إذا طلب الولد الزواج وأبى الوالد ، لأن هذه من المسائل الخاصة التي تتعلق بالإنسان نفسه ، وممانعة الوالد له لا وجه لها إطلاقاً ، ولا يحل للوالد أن يمانع في تزويجه ابنه ، بل الواجب على الوالد أن يزوج ابنه من ماله إذا لم يكن عند الابن مال ، فإذا كان هذا الابن طالباً وليس بيده مال واحتاج للزواج وقال لأبيه : زوجني ، فيلزم أباه تزويجُه ، وإذا زوجه واحدة ولم تكفه وقال : أريد ثانية فيلزم أيضاً ، وكذلك لو طلب ثالثة ، ورابعة .على كل حال ، يجب على الأب إذا كان غنياً أن يعف ولده بأن يزوجه بما يحصل به العفاف وجوباً ، حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك .
فإذا كان هذا هو الحكم الشرعي ، فكيف يجوز للأب أن يمنع ابنه من التزويج بحجة أنه لم يكمل الدراسة ؟ وحسب تتبعي أن الزواج لا يمنع من الدراسة ، لا سيما إذا وُفِّق الإنسان بامرأة تكون معينة له في دراسته ، بأن تكون على مستواه ، فيتساعد الزوجان على دراستهما ، ويحصل النفع لكلا الطرفين .
وأما دفع زكاة الوالد للولد لأجل الزواج فإن هذا لا يجوز ، لأن الوالد ملزم بتزويجه من ماله الخاص ، وأما الزكاة فلها أهلها" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/708) جمع أشرف بن عبد المقصود .
وانظر جواب السؤال رقم (87983) .
تعليق