الحمد لله.
الواجب ستر العورة أثناء الصلاة ، بما لا يشف عن لون الجسم .
وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها عدا الوجه والكفين . وينظر جواب السؤال رقم (1046) .
وإذا كان الثوب خفيفا يظهر من ورائه لون البشرة من بياض أو حمرة ، لم يعتبر ساترا ولا تصح به الصلاة .
وأما إذا كان خفيفا لكنه لا يبين لون الجلد ، فلا حرج من الصلاة فيه . وكذلك لو كان لا يشف عما تحته إلا إذا كان الإنسان في مقابل الشمس ، وكانت الصلاة في غير محل الشمس ، فلا يضر ذلك ؛ لأن الصلاة حصلت مع الستر .
وهذا يدل على خفة الثوب فقط ، لا على أنه شفاف يظهر لون ما تحته .
قال ابن قدامة رحمه الله : " الواجب الستر بما يستر لون البشرة ، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه ، فيُعلم بياضه أو حمرته ، لم تجز الصلاة فيه ، لأن الستر لا يحصل بذلك ، وإن كان يستر لونها ، ويصف الخلقة ، جازت الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه" انتهى من "المغني" (1/337) .
وقال النووي في "المجموع" (3/176) : "قال أصحابنا : يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة ، فلا يكفي ثوب رقيق يُشاهَد من ورائه سوادُ البشرة أو بياضُها " انتهى .
وصرح الشافعية بأن الثوب إن كان يشف عما تحته بواسطة الشمس أو النار فترى العورة عندئذ ، ولا ترى عند عدمهما ، أن ذلك لا يضر . وكذلك لا يضر كونه يرى ما تحته في حال التأمل فيه والنظر إليه من قرب .
ينظر : "حاشية تحفة المحتاج" (2/112) .
وعليه ؛ فصلاتك الماضية صحيحة ، ولا يلزمك إعادتها .
والله أعلم .
تعليق