الحمد لله.
حقيقة هذا التجميد هي بيع عملة بعملة أخرى مع عدم التقابض في مجلس البيع ، والمشتري بالخيار : له أن يمضي الصفقة بالسعر المتفق عليه ، وله أن يترك ذلك ، لكن بشرط أن يدفع للبنك ما تم الاتفاق عليه مقابل تجميد سعر الصرف ، وهذا العقد حرام ، لأنه بيع عملة بأخرى من غير تقابض في المجلس .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز شراء العملات الأجنبية ، بما يسمى : (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو التالي : يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما ، على حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة ، وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري أن يدفع السعر المتفق عليه ، ويشتري العملة ، بغض النظر عن السعر السائد في السوق وقت الشراء الفعلي ، كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة ، ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له ؟
مثال : عقد حق الخيار في شراء 100.000 مارك بسعر 2.20 ريال للمارك ، مدة حق الخيار 3 أشهر ، رسم حق الخيار دفع للمصرف 5 هللات للمارك الواحد .
فأجابت : "لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد ، وإذا كانت من جنس [واحد] فلا بد من التماثل مع التقابض ، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) فدل قوله عليه الصلاة والسلام : ( ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) على اشتراط التقابض في مجلس العقد ، وعدم صحة بيع الخيار" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 456) .
والله أعلم .
تعليق