الحمد لله.
أبناء زوجك الأول محارم بالنسبة لك ؛ لأنك زوجة أبيهم ، لا تحلين لهم ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) النساء/22 ، وكذلك هم محارم لبنتك من الزوج الأول ، لأنها أخت لهم من أبيهم .
وأما بناتك من الزوج الثاني فلا محرمية بينهن وبين هؤلاء الأبناء ؛ لعدم ما يوجب المحرمية من نسب أو رضاع أو مصاهرة .
وعليه فليس لهن الكشف أمام أبناء زوجك الأول ، ويباح التزاوج بينهم .
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/4) :
"يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب وصورته : زوجة أبيه إذا ولدت ابنا ، ولها بنت من زوج آخر ؛ فهي أخت أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها" انتهى .
وهي الصورة الواردة في السؤال ، فأبناء زوجك الأول يجوز لهم أن يتزوجوا بنتك من زوجك الثاني ، وهي أخت أختهم من الأب .
والله أعلم .
تعليق