الحمد لله.
التأمين وهو دفع مبلغ محدد معين في مقابل عمل مجهول لا يجوز للجهالة والغرر ، لكن إذا تعاون المسلمون وتبرع الموسر منهم لغيره من الذين لا يجدون ما يدفعونه لمثل هذه الأعمال فمثل هذا يعتبر من التعاون على البر والتقوى المأمورون به شرعا ، قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . علما بأن التأمين إذا أكره عليه الإنسان ودفعه مكرها دون اختيار منه فإنه حينئذ لا إثم عليه .
تعليق