الحمد لله.
أولا :
يستحب قضاء السنن الراتبة إذا فاتت على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة ، خلافا للحنفية والمالكية ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر ، فسئل عنها فقال : ( يَا بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ ) رواه البخاري (1233) ومسلم (834)
يقول الإمام النووي رحمه الله :
" الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد ، والمزني ، وأحمد في رواية عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما لا يقضي ، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة " انتهى.
"المجموع" (4/43)
ويقول المرداوي الحنبلي رحمه الله :
" قوله : ( ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها ) : هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب .
ونصره المجد في شرحه ، واختاره الشيخ تقي الدين – يعني ابن تيمية – " انتهى باختصار.
"الإنصاف" (2/187)
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت ، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس صلى سنة الفجر أولاً ، ثم صلى بعدها الفجر " انتهى.
"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/74، سؤال رقم/18)، وانظر: "الموسوعة الفقهية" (25/284)
ثانيا :
إذا أراد أن يقضي سنة الظهر القبلية بعد أن أدى فريضة الظهر ، هل يصلي السنة القبلية أولا ثم السنة البعدية ، أم العكس ؟
الأظهر أن الأمر واسع ، سواء صلى القبلية أم البعدية ، إذ المهم هو الإتيان بها ، تقدمت أو تأخرت .
قال الشيخ ابن عثيمين:
" قال أهل العلم: إذا فاتتك الركعتان قبل الظهر فصلهما بعد الصلاة، لأن فعلهما قبل الصلاة تعذر، وهذا يقع دائما بأن يأتي الإنسان إلى المسجد فيجدهم قد أقاموا الصلاة ، ففي هذه الحال يقضيها بعد صلاة الظهر.
لكن يصلي الراتبة التي بعد الظهر قبل الراتبة التي قبلها.
إنسان جاء والناس يصلون فلم يتمكن من سنة الظهر إذا صلى الظهر يصلي ركعتين بنية الراتبة البعدية ثم بعد ذلك يقضي الراتبة القبلية، هكذا روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه".
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (2/225)
والله أعلم .
تعليق