الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

عمل برنامج يستعمل في الحرام والحلال

11517

تاريخ النشر : 15-07-2000

المشاهدات : 13102

السؤال

أريد أن أصمم موقعا لشركة أو أعمل برنامج كمبيوتر لها ، وأنا أعلم أن بعض أعمال هذه الشركة حلال ، وبعضها حرام .
فهل يجوز لي أن أفعل ذلك ، علما بأنني لن أباشر فعل الحرام بنفسي وإنما أقوم بتجهيز البرنامج أو أصمم الموقع فقط ، وهم يستعملونه في أعمالهم ؟

الجواب

الحمد لله.

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب :

إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام ؛ فلا يجوز له أن يفعل ، وإذا كان الغالب عليها المباح ؛ فيجوز أن يفعل ، وإذا تساوى لا يفعل تغليبا لجانب الحظر . انتهى والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد