الحمد لله.
الوليمة إن كانت للنكاح ، فإجابتها واجبة على من دعي إليها شخصيا ، في قول جمهور الفقهاء .
أما إن كانت الدعوة عامة ، لم يعيّن فيها باسمه ، فلا يجب عليه حضورها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها ، إذا لم يكن فيها لهو . وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه.
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) . وفي لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها) ... وإنما تجب الإجابة على من عُيّن بالدعوة ، بأن يدعو رجلا بعينه ، أو جماعة معينين . فإن دعا الجَفَلَى ; بأن يقول : يا أيها الناس ، أجيبوا إلى الوليمة . أو يقول الرسول : أمرت أن أدعو كل من لقيت ، أو من شئت . لم تجب الإجابة ، ولم تستحب ; لأنه لم يعين بالدعوة ، فلم تتعين عليه الإجابة ، ولأنه غير منصوص عليه ، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته ، وتجوز الإجابة بهذا ; لدخوله في عموم الدعاء " انتهى من "المغني" (7/213).
لكن إن كنتم تتأذون برؤية هذا الداعي ، لم يجب عليكم الحضور .
وقد نص بعض الفقهاء على أنه لو وجد في محل الوليمة من يتأذى به المدعو ، لعداوة أو حسد بينهما ، كان ذلك عذرا له في عدم الإجابة .
قال في "تحفة المحتاج" (7/430) وهو يذكر شروط وجوب إجابة الدعوة : "وأن لا يكون بالمحل الذي يحضر فيه من يتأذى المدعو به ، لعداوة ظاهرة بينهما أو لحسد ٍأو لا يليق به مجالسته كالأراذل " انتهى بتصرف .
فالذي نراه أنه لا يجب عليكما الحضور إلى هذه الوليمة ، بل ننصحكم بعدم الحضور تجنباً لتجديد المشكلة ، لأن مثل هذا الموقف لن ينساه زوجك بسهولة .
وأما التعزية فلا تجب ، ولا يشرع لها الاجتماع ، وإنما يعزى أهل الميت عند المقبرة أو حيث وجدوا في المسجد أو الطريق أو غيره .
والله أعلم .
تعليق