الحمد لله.
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يهدي والدك ، وأن يصلح حالكم ، ويؤلف بين قلوبكم .
لا يجوز للولي أن يمتنع من تزويج موليته من الكفء الذي رضيت به .
وإذا ثبت هذا انتقلت الولاية من الأب إلى من بعده من العصبة ، وهو الأخ هنا ، فترفعين الأمر للقاضي الشرعي – إن وجد - ليلزم أباك بتزويجك ، فإن رفض انتقلت الولاية لأخيك ، فإن لم يوجد قاض شرعي فلا حرج أن يتولى تزويجك أخوك .
ولا يعد هذا عقوقا أو إساءة للأب ، بل هذا طريق مشروع لتزويج المرأة وإعفافها ومنع تسلط الولي عليها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة .
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقاً وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماماً في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير .
وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفاً يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أكفاء . ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج ، وهذا أمر واقع ، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيهما أشد مفسدة : أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زوجها ، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها .
لا شك أن البديل الثاني أولى ، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها ، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح :
مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج .
مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه .
منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء ، على مزاجهم وعلى ما يريدون .
وفيه أيضا مصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) .
كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق" انتهى ، نقلاً عن فتاوى إسلامية (3/148) .
ثانياً :
إذا كان للمرأة أكثر من ولي من درجة واحدة كإخوة أشقاء ، فكلهم يصح تزويجهم لها ، ولا يشترط أن يزوجها الأكبر .
وينظر : "مطالب أولي النهى" (5/72) .
وعلى هذا ، فلا حرج أن يتولى تزويجك أخوك الأصغر .
نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك ويوفقك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق