الحمد لله.
القول في بيع التذكرة يتوقف على معرفة النظام الذي صدرت بموجبه ، فإن كانت التذكرة تعطى للطالب سافر أو لم يسافر ، فهي ملك له ، له أن يبيعها بمثل ثمنها أو بأقل أو أكثر ، وإن كانت لا تعطى له إلا في حالة السفر الفعلي ، لم يجز له أن يبيعها ، بل إما أن يسافر بها الطالب أو يتركها ولا يأخذها .
ومعرفة النظام تكون بسؤال الجهة المسؤولة في السفارة .
والأصل في ذلك أن المسلمين على شروطهم ، وأن التذكرة في حكم الهبة والمنحة ، فيُتقيد فيها بالشروط التي وضعها الواهب والمانح ، ولا يتجاوز في ذلك .
والله أعلم .
تعليق