الحمد لله.
أولا :
خلع الخف لا ينقض الوضوء على الراجح ، فلمن خلع الخف أن يصلي بوضوئه السابق .
وينظر جواب السؤال رقم (100112) .
ثانيا :
من شروط المسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسهما على طهارة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (9640) .
والذي توضأ تجديداً لوضوئه ومسح على الجوربين ، ثم خلعهما ، ثم لبسهما قبل أن ينتقض وضوؤه ، فهذا يصدق عليه أنه لبسهما على طهارة ، فله أن يمسح عليهما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ونحن قلنا إنه إذا خلع الخف لا تنتقض الطهارة وقاله غيرنا ، لكن ما أحد من هؤلاء الذين قالوا إن الطهارة لا تنتقض قال إنه يجوز أن يعيده ويمسح عليه ، ولقد تعبنا ولم نجد أحداً قال بهذا القول وإلا كان وجيهاً .
السائل: حتى ولو كان المسح مسح تجديد ؟
الشيخ: لا ، إذا كان مسح تجديد فمعناه أن الوضوء الأول لم ينتقض ، فيجوز المسح عليه بعد الخلع ، وكذلك لو فرضنا أن الشخص ما مسح ، خلع وهو على الطهارة الأولى قبل المسح ثم ردها فلا بأس " انتهى من "شرح الكافي".
والله أعلم .
تعليق