الحمد لله.
ما دام أنّ الزوج لم يوقع عليها الطلاق ، ولم تلجأ الزوجة إلى القضاء بطلب الطلاق ، ولم يحدث طلاق فتكون زوجته ولا تَطْلُقُ تلقائياً ، وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن متى تعتبر المرأة طالقاً فقال :
تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق ، وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع الطلاق كالجنون والسكر ، ونحو ذلك . وكانت المرأة طاهرة طهراً لم يجامعها فيه أو حاملاً أو آيسة . أهـ
فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/35 .
ويحرم على هذا الزوج فعل ذلك من ترك زوجته الأولى ، وعدم العدل في معاملتها ، وهو يعرض نفسه بذلك للوعيد الشديد ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال : َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ " رواه ابن ماجة ( النكاح/1959) ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 1603 .
والزوجة الأولى إذا كانت تتضرر بذلك فلها أن ترفع ذلك للقضاء ، حتى يلزمه إما الطلاق وإما الفسخ ، لأن العلماء يعتبرون من ترك وطء الزوجة إضراراً بها بلا يمين في حكم المؤلي ، وفي هذه الحالة إن لم يرجع إلى زوجته ، وأبى كذلك أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ . والله أعلم .
انظر الملخص الفقهي للفوزان 2/321
ويراجع سؤال رقم 9021.
تعليق