الحمد لله.
يجب تقسيم التركة كما أمر الله تعالى ، فإذا كان للمتوفى أولاد ذكور ، وكان له أولاد ابن متوفى ، فإن هؤلاء الأحفاد لا يرثون منه ؛ لحجبهم بأعمامهم ، وما يسمى بالوصية الواجبة لا يصح ، ولا يلزم العمل به ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (98018) و (70575).
وإذا كان الأمر كما ذكرتم من أنكم ستلزمون باتباع قانون الوصية الواجبة في حال تقسيم التركة ، فلكم أن تخفوا بعض التركة لئلا يلحقها هذا الجور ، ومعلوم أن الإنسان مطالب بحفظ ماله ، مأمور بالدفع عنه ، كما روى مسلم (140) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ : فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ : قَاتِلْهُ . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : فَأَنْتَ شَهِيدٌ . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : هُوَ فِي النَّارِ ).
وإن رضيتم بإعطائهم ما تطيب به نفوسهم ، فحسن ، ولكم الأجر إن شاء الله .
والله أعلم .
تعليق