الحمد لله.
"المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف :
الأول : أصول الزوج [أبوه وأجداده] على الزوجة .
الثاني : فروع الزوج [أبناؤه وأحفاده] على الزوجة .
الثالث : أصول الزوجة [أمها وجداتها] على الزوج .
وهذه الثلاث تحرم بمجرد العقد .
الرابع : فروع الزوجة [بناتها وحفيداتها] على الزوج ، وهنا لابد من الدخول ، فإذا حصل دخول فبناتها من زوج قبله ، أو بعده حرام عليه تحريماً مؤبداً " انتهى "من الشرح الممتع" (12/128) .
وبهذا يتبين أن أم زوجة الأب لا تحرم على أبنائه .
فيجوز للرجل أن يتزوج امرأة ، ويتزوج ابنه من أمها ، أو من بنتها ؛ لدخول ذلك في قوله تعالى بعد ذكر المحرمات : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24 .
والله أعلم .
تعليق