الحمد لله.
إذا كان البنك يبيع عليك الحديد ، وتتولى أنت بيعه في السوق لتحصل على المال ، فهذا تورق مشروع ، وأما إن كنت لا تبيعه بنفسك ، وإنما توكل البنك في بيعه ، فهذا يسمى : التورق المصرفي المنظم ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه ، كما صدرت بحوث علمية عن جماعة من المختصين تبين أوجه تحريم هذه المعاملة ، وينظر بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم (82612) ورقم (98124) .
وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟
فأجاب : "لا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل ، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه . وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز " انتهى .
والبديل المشروع هو شراء سلع حقيقية من البنك ، كسيارات أو غيرها ، يملكها البنك ويحوزها إليه ، ثم يبيعها عليك ، وتتولى أنت بيعها في السوق بعد ذلك لتحصل على النقود.
والله أعلم .
تعليق