الحمد لله.
هذه المعاملة قائمة على أمرين : الأول : التورق ، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها - لغير من اشتراها منه - نقدا بثمن أقل غالبا ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة ، وإنما يريد النقود ، والتورق جائز عند جمهور العلماء .
والثاني : بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهو أن يشتري البنك سلعة معينة يريدها العميل ، ثم يبيعها عليه بثمن مقسط أزيد مما اشتراها به ، وهذا جائز أيضا ، إذا توفرت الشروط التالية:
1- ألا يشتري العميل السلعة من البنك ، حتى يملكها البنك ملكا حقيقيا ، فإن كانت السلعة أسهما ، فلا بد أن تكون أسهما يملكها البنك ، أو يشتريها وتدخل في محفظته .
2- أن لا يبيع العميل السلعة حتى يملكها ملكاً حقيقياً ويقبضها من البنك القبض المعتبر شرعاً ، فإن كانت أسهما فلابد أن تدخل في محفظته قبل أن يبيعها .
3- ألا يبيع العميل السلعة على البنك ، ولا على الجهة التي باعتها على البنك أولاً ، وألا يكون هناك تواطؤ أو عرف بذلك ؛ لأن هذا من العِينة المحرمة .
4- ألا يتضمن العقد بين البنك والعميل اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا المحرم .
5- إذا كانت السلعة أسهما ، فيشترط أن تكون أسهما لشركات لا تتعامل بالحرام ، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم ، أو التي لها معاملات محرمة .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (95138) و (112445) و (89978) .
والله أعلم .
تعليق