الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم أخذ سلفة من الشركة لشراء سيارة مع دفع 4.5% رسوما إدارية

118417

تاريخ النشر : 12-06-2008

المشاهدات : 12682

السؤال

أنا موظف أعمل لدى إحدى الشركات ، أرغب بامتلاك سيارة وهي من ضروريات عملي ، وقد أقرت الشركة نظاماً خاصاً لتسليف الموظف قيمة السيارة التي يرغب شراءها ، على أن يتم نقل ملكية السيارة للشركة حين يتم سداد كامل القيمة ، ومن ثم تنقل ملكية السيارة إلى الموظف ، ويضاف إلى القيمة الأصلية نسبة مقدرة بـ 4.5% تدفع مرة واحدة ، وتعتبر كرسوم إدارية – بحسب رؤية الشركة – بحيث تعطي الشركة للمعقب (وهو موظف رسمي لدى الشركة) الذي سيقوم بنقل ملكية السيارة إلى الشركة بدل أتعابه ، وبعد ذلك يتم تحميل الموظف كافة التكاليف الإضافية كالتأمين والرسوم المتعلقة بالمرور ، وكل ذلك والسيارة باسم الشركة ، وفي حال ترك الموظف الشركة يتم بيع السيارة ، وتأخذ الشركة المستحق لها ، وتعيد المتبقي للموظف - في حال بقاء شيء من المبلغ - ، كما أن الموظف يتحمل كافة مصاريف السيارة خلال فترة استهلاكه لها ، كما سيتحمل الموظف بطبيعة الحال مصاريف نقل ملكية السيارة لحسابه بعد انقضاء السداد . وكل ذلك لا يكون بناءً على عقد واضح بين الموظف والشركة ، وإنما بنود عامة أقرتها الشركة . والسؤال : ما رأي فضيلتكم بما ورد ، هل هو أحد القروض الجائزة ؟ ، وإن لم يكن كذلك فما هي الصيغة الجائزة ؟

الجواب

الحمد لله.


هذه المعاملة تتم عن طريق إحدى صورتين :
الأولى : أن يكون العقد الذي بين الشركة والموظف عقد قرض ، وحينئذ فليس لها أن تأخذ منه نسبة (4.5%) ؛ لأن ذلك من القرض الذي يجر نفعا للشركة ، وهو ربا . وليست هذه رسوم إدارية كما تزعم الشركة ، فإن شراء السيارة ونقل ملكيتها إلى الشركة لو استؤجر له إنسان لم يكلف ذلك إلا شيئا قليلا ، فلا وجه لجعل ذلك نسبة من ثمن السيارة .
وهذه المعاملة لا تختلف كثيرا عن معاملات البنوك الربوية ، إلا من جهة قلة الفائدة الربوية عن نظيرتها في البنوك .
الصورة الثانية : أن تشتري الشركة السيارة التي يريدها الموظف – نقدا أو تقسيطا- ، فإذا ملكتها وحازتها باعتها على الموظف بثمن مقسط ، ولها أن تحتفظ بأوراق السيارة حتى يسدد الموظف ما عليه ، وتكون السيارة مرهونة للشركة ، فلا يستطيع الموظف بيعها .
وفي حال ترك الموظف للشركة ، وعدم تسديده لما بقي عليه من الدين ، تتولى الشركة بيع السيارة (الرهن) لتستوفي منه ما بقي من حقها ، ويكون الباقي لمالكها وهو الموظف .
وهذا هو البديل المشروع في هذه المعاملة .
وللشركة أن تقرض الموظف قرضا حسنا ، بلا فوائد ، فتعطيه قدرا من المال يشتري به السيارة ، ويسدد قرضه على دفعات تحسم من راتبه شهريا ، وهذا معمول به في كثير من المؤسسات .
والله أعلم .


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب