الحمد لله.
هذه المعاملة تتم عن طريق إحدى صورتين :
الأولى : أن يكون العقد الذي بين الشركة والموظف عقد قرض ، وحينئذ فليس لها أن تأخذ منه نسبة (4.5%) ؛ لأن ذلك من القرض الذي يجر نفعا للشركة ، وهو ربا . وليست هذه رسوم إدارية كما تزعم الشركة ، فإن شراء السيارة ونقل ملكيتها إلى الشركة لو استؤجر له إنسان لم يكلف ذلك إلا شيئا قليلا ، فلا وجه لجعل ذلك نسبة من ثمن السيارة .
وهذه المعاملة لا تختلف كثيرا عن معاملات البنوك الربوية ، إلا من جهة قلة الفائدة الربوية عن نظيرتها في البنوك .
الصورة الثانية : أن تشتري الشركة السيارة التي يريدها الموظف – نقدا أو تقسيطا- ، فإذا ملكتها وحازتها باعتها على الموظف بثمن مقسط ، ولها أن تحتفظ بأوراق السيارة حتى يسدد الموظف ما عليه ، وتكون السيارة مرهونة للشركة ، فلا يستطيع الموظف بيعها .
وفي حال ترك الموظف للشركة ، وعدم تسديده لما بقي عليه من الدين ، تتولى الشركة بيع السيارة (الرهن) لتستوفي منه ما بقي من حقها ، ويكون الباقي لمالكها وهو الموظف .
وهذا هو البديل المشروع في هذه المعاملة .
وللشركة أن تقرض الموظف قرضا حسنا ، بلا فوائد ، فتعطيه قدرا من المال يشتري به السيارة ، ويسدد قرضه على دفعات تحسم من راتبه شهريا ، وهذا معمول به في كثير من المؤسسات .
والله أعلم .
تعليق