الحمد لله.
إذا كانت الضوابط المراعاة في مساعدة الشؤون الاجتماعية تنطبق عليك ، فلا حرج عليك في أخذ هذا المال ، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة ؛ لما روى الترمذي (681) والنسائي (2600) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ورواه أبو داود (1639) بلفظ : ( الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ) .
قال في "سبل السلام" (1/548) : " (كد) أي : خدش وهو الأثر ، وفي رواية : (كُدوح) . وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه ; لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ، ولا منّة للسلطان على السائل ; لأنه وكيل ، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه " انتهى .
وإذا حددت الدولة ضوابط معينة للمساعدة ، وجب التقيد بها ، وحرم التحايل بالكذب والغش لتجاوزها .
وعليه ؛ فإذا كانت هذه الضوابط لا تنطبق عليك ، فلا يحل لك أخذ هذا المال ؛ لأنه مال جاء بالحيلة والخداع والكذب ، وعليك حينئذ بيان ذلك لوالدك ، ومراجعة الشؤون لحذف اسمك من سجل الإعانة .
ولا عذر لك في كون الوالد هو من طلب المساعدة ؛ لأنها إنما قدمت باسمك ، فسكوتك عليها واستفادتك منها يعتبر إقراراً ورضا بالحرام ، وأكلاً للمال بغير حق .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، والمال الحرام عاقبته إلى خسران واضمحلال ، نسأل الله لنا ولك العافية .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق