الحمد لله.
أولا :
إن كان الزوج قد عَلَّق الطلاق على خطئها أو كذبها ، - وهذا لا يعلم إلا من جهتها - ، فهي مسؤولة عن ذلك ، فإن كانت كما قال زوجها فقد وقع عليها الطلاق .
والطلاق قبل الدخول طلاق بائن ، لا رجعة فيه ، وإذا أراد الزوجان الرجعة ، فلابد من عقد جديد .
وقد أخطأ الزوج في تعليق الطلاق على أمر غائب لا يعلم إلا من جهة الزوجة ، لأنها قد تكذب ، فيقع الطلاق وهو لا يعلم .
ثانيا :
إن كان الزوج لم يقصد تعليق الطلاق على كذبها ، وإنما أراد حثها على الصدق وتخويفها من الكذب ولم يُرد الطلاق ، فلا يقع الطلاق ويلزمه في هذه الحال كفارة يمين .
ثالثا :
قد أخطأ الزوج في سؤالها عن ماضيها ، فحسبه أن تكون مستقيمة معروفة بالخير عند الزواج منها ، غير مطعون في دينها وعفّتها ، وأما كونها ألمّت بشيء من الحرام في الماضي ، ثم تابت منه وصلحت ، فإن من الخطأ سؤالها عنه ، وتعريضها للكذب أو الطلاق ، أو إلجاءَها لفضح نفسها وكشف ستر الله عليها ، ثم إنها إن صدقت معه ، فتح ذلك مجالاً للشك والريبة.
ولهذا يقال للزوج : إن رضيت هذه المرأة بعد السؤال والتحري فتزوج بها ، ولا شأن لك بماضيها ، ويقال للزوجة مثل ذلك ، ومن الخطأ والجهل ما يدعو إليه البعض من مصارحة الزوجين بما كان في سابق أمرهما ، مما ستره الله تعالى ، بل عليها أن يرضيا بستره ويحمدا الله على ذلك .
والله أعلم .
تعليق