الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

شهادة أصول الزوجين أو فروعهما على النكاح

118856

تاريخ النشر : 16-06-2008

المشاهدات : 48930

السؤال

هل يجوز لجد المرأة لأم أو جد لأب أن يشهد على عقد النكاح ؟

الجواب

الحمد لله.


يشترط لصحة النكاح عند جمهور العلماء شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ، ويصح أن يكون الشاهد جد المرأة لأمها أو لأبيها ، على الراجح .
ومنع بعض الفقهاء شهادة أصول الزوجين أو الولي أو فروعهم .

قال في "كشاف القناع" (5/66) : "ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم [أي قريب] كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ، كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر ، للتهمة " انتهى بتصرف .
أي : أنه متهم في تلك الشهادة ، لأنه يشهد لوالده أو ولده .
وقال في "شرح المنتهى" (2/648) : "لا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه [يعني في عقد النكاح] ولا ابنها وابنه , وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه ؛ للتهمة ، وكذا أبو الولي وابنه" انتهى باختصار .

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/300) في بيان شروط شاهدي النكاح : " أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين :
نص الحنابلة - في المذهب عندهم كما قال المرداوي - على أنه يشترط في كلٍّ من شاهدي النكاح أن لا يكون ابن أحد الزوجين ، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة ابني الزوجين ولا بشهادة ابن أحدهما .
وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده.
وفي المسألة عند الشافعية أوجه ، أصحها : الانعقاد " انتهى .

وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة شهادة الأصل والفرع ، اختارها جماعة من أصحابه. "الإنصاف" (8/105).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الثاني في المسألة : أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع ، وهذا القول هو الصحيح بلا شك ؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان ؛ خشية التهمة ، أما حيث تكون الشهادة عليه وله ، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع ...
فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة ، ولا حقا عليه ، بل هو له وعليه ؛ لأنه يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه ، فالصواب إذاً أنه يصح العقد ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، واختارها كثير من الأصحاب" انتهى من "الشرح الممتع" (12/99).

والله أعلم .


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب