الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

غاب خطيب الجمعة فصلوا الظهر بدلها

118878

تاريخ النشر : 24-07-2008

المشاهدات : 61788

السؤال

حدث في إحدى الجمع الماضية عدم حضور إمام وخطيب صلاة الجمعة لأي سبب كان ، ولم يتم خطبة الجمعة ، أي : صلوها صلاة الظهر ، لكن أحد الإخوة ذكر بأن هنالك حديثا للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بأن يقوم أحد الإخوة المصلين بتلاوة سورة الإخلاص ثلاث مرات على المنبر ، وهي كافية عن خطبة الجمعة. ما مدى صحة الحديث ؟ وإذا تكررت هذه الحالة ما العمل ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا غاب خطيب الجمعة فالواجب على الحضور أن يقدموا أحدهم ليخطب بهم ثم يصلي بهم الجمعة ركعتين ، وليس لهم أن يتركوا الخطبة ويصلوا الظهر أربع ركعات .
والخطبة تصح بأدنى كلام فيه ذكر الله تعالى وتذكير الحاضرين ووعظهم ، فلو حمد الله تعالى ، وقرأ آية أو آيتين وأوصى الناس بتقوى الله عز وجل والاستعداد للآخرة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد حقق الخطبة ، وأجزأ عن جميع الحاضرين .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
" إذا أتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة ، ولكن لا شك أن حمد الله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة ، وهي زينة لها " انتهى .
"الفتاوى السعدية" (ص/193) .
ولا يكفي قراءة سورة الإخلاص فقط ثلاث مرات ، إذ لا تعد قراءة هذه السورة خطبة عرفا ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام ـ فيما نعلم ـ الاقتصار عليها في خطبهم ، بل الواجب هو الإتيان بأدنى كلام يصدق عليه وصف الخطبة : مما يشتمل على حمد الله والثناء عليه وتوصية الحضور بالالتزام بشرع الله تعالى بأي جملة أو عبارة يختارها الخطيب ، هذا ما يجب في حال غياب الخطيب الراتب .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
يقولون إن الإمام المعين الراتب لو مرض أو سافر إلى خارج البلدة فلا يجوز لأحد أن يصلي بالناس بدون إذن الإمام المعين ، ولو كان هناك عالما دينيا أو من يقدر على الإمامة بطريقة حسنة ، وقد غاب الإمام الراتب مرة يوم الجمعة عن الصلاة ولم يحضر في المسجد ، فأراد أحد المصلين أن يقوم بالإمامة وهو متخرج من جامعة دينية ، ولكن بعض الناس منع إمامته ، وقالوا : لا يجوز لأحد أن يصلي بالناس صلاة الجمعة حتى يأذن الملك أو الإمام المعين الراتب ، ولما سئل الإمام المعين عن هذه المسألة سكت ولم يجب شيئا ، فصلى الناس صلاة الظهر أفرادا يوم الجمعة ، وكان عدد المصلين كثيرا جدا ، فهل هذا يجوز ؟
فأجابوا :
" لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره ، وإذا تأخر عن الحضور في الوقت المعتاد فلا بأس أن يصلي بالناس من يصلح للإمامة من الحاضرين في الجمعة وغيرها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر أم الناس أبو بكر ، وفي غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته المعتاد في صلاة الفجر أم الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى بهم عبد الرحمن الركعة الأولى ، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل الصلاة ، وصلى خلفه صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ، ثم قضى الركعة التي فاتته بعد السلام من الصلاة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/278) .
ثانيا :
إذا وقع وترك الجماعةُ كلُّهم صلاةَ الجمعة بسبب غياب الخطيب ، وصلَّوْا بدلَها ظهرا : لم تصح صلاتهم ما لم يخرج وقت الجمعة عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية ، لأن الواجب في هذا الوقت هو الجمعة ، وهي صلاة مستقلة ، ولا تجزئ الظهر عنها بغير عذر ما لم يخرج وقتُها .
قال العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله : " ولو تركها أهل البلد فصلوا الظهر لم تصح ، لتوجه فرضها عليهم " انتهى .
"أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/264) .
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله : " ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها ، أي : فراغ ما تدرك به الجمعة ، لم تصح صلاته لأنه صلى ما لم يخاطب به ، وترك ما خوطب به فلم تصح , كما لو صلى العصر مكان الظهر ... وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح ظهرهم لما تقدم ، ويعيدونها إذا فاتت الجمعة " انتهى بتصرف واختصار .
"كشاف القناع" (2/24) .
وعلى هذا ؛ فصلاتكم الظهر بدلاً من الجمعة لا تجوز ولا تصح ؛ لأن الوقت كان وقت الجمعة ، فعليكم أن تعيدوا صلاة الظهر .
وإذا تكرر هذا الأمر فالواجب عليكم أحد أمرين :
إما أن يقوم أحد الحضور ويخطب في الناس بما تيسر له .  
وإما أن تذهبوا إلى مسجد آخر تدركون فيه صلاة الجمعة .
أما ترك صلاة الجمعة وصلاة الظهر بدلها فلا يجوز ذلك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب