الحمد لله.
إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنات ، فإنه يكون محرماً لهن إذا دخل بأمهن ؛ لقوله تعالى في بيان المحرّمات : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) النساء/23 .
والربيبة بنت الزوجة ، ولا يشترط أن تتربى في حجر الزوج الجديد ، لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب ، فلا يكون شرطاً .
وقد اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم ، وإن لم تكن الربيبة في حجره . تفسير القرطبي (5/101) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/367) : " إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبداً التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا ، سواء كن من زوج سابق أو لاحق ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ - إلى قوله - : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23 .
والربيبة هنا : بنت الزوجة ، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها ، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه " انتهى .
وعليه ؛ فالرجل المسؤول عنه إذا تزوج المرأة ودخل بها ، صار محرماً لجميع بناتها وبنات أولادها إن وجدن .
والله أعلم .
تعليق