الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

لا يشترط الإشهاد على الطلاق

119459

تاريخ النشر : 06-07-2008

المشاهدات : 24028

السؤال

طلقت زوجتي بدون شهود ما الحكم في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


لا يشترط الإشهاد على الطلاق ولا يجب ، فمن تلفظ بالطلاق ، وقع طلاقه ، ولو كان في غيبة الزوجة ، أو كان لا يحضره أحد من الناس ، وكذلك لو كتب الطلاق في رسالة أو ورقة بنية الطلاق ، وقع الطلاق .

قال الشوكاني رحمه الله في مسألة الإشهاد على الرجعة : "ومن الأدلة على عدم الوجوب : أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ، كما حكاه الموزعي في تيسير البيان ، والرجعة قرينته ، فلا يجب فيها ، كما لا يجب فيه" انتهى من "نيل الأوطار" (6/300) .
فهذا نقل لإجماع العلماء على أن الطلاق يقع وإن لم يحصل الإشهاد عليه .
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب