الحمد لله.
أولا :
اختلف الفقهاء في حكم التسليمة الثانية ، فذهب الجمهور إلى استحبابها ، وذهب الحنابلة إلى وجوبها في الفريضة ، وصرحوا بأن التسليمتين من أركان الصلاة .
وينظر جواب السؤال : (105297) ، (22965) .
قال في "كشاف القناع" (1/388) في بيان أركان الصلاة : " الثالث عشر : ( التسليمتان ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وتحليلها التسليم ) ، وقالت عائشة : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم ) ... ، إلا في صلاة جنازة فيخرج منها بتسليمة واحدة ، وإلا في نافلة فتجزىء تسليمة واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد عبد السلام بن تيمية .
قال في المغني والشرح : لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة " انتهى باختصار وتصرف .
ثانيا :
على القول باستحباب التسليمة الثانية لا حرج على المسبوق أن يقوم قبل أن يأتي بها إمامه ، وأما على القول بوجوبها وركنيتها ، فلا يجوز له ذلك ، ويلزمه إن قام أن يرجع حتى يسلم إمامه ثم يقوم ليتم صلاته ، فإن لم يرجع لم تصح صلاته فريضة ، وانقلبت نفلاً .
قال في "كشاف القناع" في الموضع السابق : " والتسليمتان من الصلاة كسائر الأركان ، فلا يقوم المسبوق قبلهما " انتهى .
وقال في "منار السبيل" (1/119) : "وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً ، لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر ، فيخرح عن الائتمام ويبطل فرضه " انتهى .
وقال في "حاشية الروض المربع" (2/277) : " لتركه الواجب بلا عذر يبيح المفارقة ، ففسد فرضه بذلك ، ذاكرًا أو ناسيًا ، عامدًا أو جاهلاً ، وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية في الفرض ، وتقدّم . ومن لم يره لم تبطل في حقه ، كالجاهل والناسي ، وصحتها نفلاً مبني على أن التسليمة الثانية ليست ركنًا في النفل على المذهب " انتهى .
وعلى هذا ؛ فيلزم المأموم أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ، ثم يقوم ليتم صلاته ، إلا إن كان يعتقد استحباب التسليمة الثانية ، فلا حرج عليه أن يقوم قبل أن يأتي بها الإمام .
والله أعلم .
تعليق