الحمد لله.
أولاً:
بحكم اتصالنا بالناس واتصال الناس بنا : وقفنا على مصائب ، وقبائح ، في المنتديات تقع ممن ظاهرهم الالتزام ومن غيرهم ، بل إن مداخل الشيطان على الملتزمين متعددة ، ومتنوعة ؛ لإيقاعهم في شرَك المعصية ، والفتنة ولهذا كان لابد من ضبط مشاركة المرأة في المنتديات ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 82196 ) ورقم ( 92824 ).
ويقال هنا: أي حاجة الرجال لاستضافة امرأة وسؤالها عن مسائل شخصية ؟ وأي حاجة للنساء لمعرفة ذلك عن رجل أجنبي عنها ، مع ما يكون مع ذلك من مزاح ، وتعليقات ، وإبداء إعجاب ، ومراسلات خاصة .
لذا فإن هذه الاستضافات ، والحوارات ، والأسئلة ، ينبغي أن تكون لكل جنس مع جنسه ، فالمرأة مع بنات جنسها ، والرجل مع الرجال .
ثانياً:
أما الاستدلال بقوله تعالى ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/ 53 فهو استدلال صحيح لكلا الطرفين ، ولا منافاة بينهما ، فيستدل بها على وجوب الحجاب على عموم النساء ، وحيث إن هذا الحكم لم يأت في الآية في صورة التعبد المحض ، والأمر المجرد ، وإنما ورد معللا بعلة ، وهي طهارة القلب ، فإن الاستدلال بها على المنع من كل ما يسبب مرضاً للقلب ، والحث على كل ما يطهره ، هو استدلال صحيح .
وهذه العلة في الآية قرينة قوية للاستدلال بالآية على وجوب الحجاب على عموم النساء ، وأنه ليس خاصّاً بأمهات المؤمنين ، ولا أن المخاطب بها هم الصحابة فقط ، بل هم عموم المسلمين .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْألُوهُنَّ مِن وراء حِجَابٍ ذالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) : قد قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمّنها : أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ، وتكون في نفس الآية قرينة تدلّ على عدم صحة ذلك القول ، وذكرنا له أمثلة في الترجمة ، وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة ، ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة ، فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : ومن أمثلته : قول كثير من الناس إن آية " الحجاب " ، أعني : قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ) خاصة بأزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى : ( ذالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم ، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن ، وقلوب الرجال من الريبة منهنّ ، وقد تقرّر في الأصول : أن العلّة قد تعمّم معلولها ...
وبما ذكرنا : تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء ، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم ، وإن كان أصل اللفظ خاصًّا بهن ؛ لأن عموم علّته : دليل على عموم الحكم فيه ... .
" أضواء البيان " ( 6 / 242 ، 243 ) .
والله أعلم
تعليق