الحمد لله.
أولا :
نوصيك بالإحسان إلى أهلك ، ومعاملتهم معاملة كريمة كما أمر الله تعالى ، وستجد أثر ذلك إن شاء الله تعالى ، فإن النفوس مجبولة على الإحسان إلى من أحسن إليها ، وقليل من الكلام الطيب يشيع جو المودة في البيت ، ويقطع الطريق على الشيطان المتربص ، كما قال تعالى : ( وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ) الإسراء/53 ، وقال سبحانه : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19 .
وليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ، فقد كان خير الناس لأهله ، كما قال : (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ونحمد الله أن أموركم بدأت تتحسن وتستقر كما ذكرت ، ونسأله سبحانه أن يفيض عليكم من رحمته ، وأن يؤلف بين قلوبكم ، ويجمع بينكم على خير .
ثانيا :
الطلاق منه الصريح ومنه الكناية ، فالصريح ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول : أنت طالق ، والكناية ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقول الرجل لامرأته : أنت خليّة أو برية أو أمرك بيدك أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو لا حاجة لي فيك ، ونحو ذلك .
ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع وجود نية الطلاق .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306) : " فأما غير الصريح ; فلا يقع الطلاق به إلا بنية , أو دلالة حال " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" : " ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا .." انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).
وكونك تتحاشى لفظ الطلاق الصريح ، ولا علم لك بمسألة الكناية ، يدل على أنك لا تريد الطلاق ، وغاية الأمر أنك تهدد وتخوف ، ولهذا فلا يقع عليك طلاق .
وينبغي أن تحذر من الوسوسة في الطلاق وغيره ، فإن الوسوسة داء وشر إذا تمكن من الإنسان آذاه وأزعجه ونغص عليه أمره .
وعلاج الوسوسة هو الإعراض عنها وعدم الالتفات لها ، مع الإكثار من ذكر الله تعالى وطاعته .
وينظر جواب السؤال رقم (62839) ، ورقم (39684) .
والله أعلم .
تعليق