الحمد لله.
يجوز التعامل ببطاقة الائتمان بشروط وضوابط سبق بيانها في جواب السؤال رقم (118034) ، ورقم (101947) .
وما ذكرته هنا من أخذ البنك مبلغ 60 درهما على كل سحب كاش ، إن كان هو الأجرة الفعلية لهذه الخدمة ، ولا يستفيد البنك منها شيئا ، فلا حرج في ذلك .
وكذلك ما يأخذه البنك من رسم الإصدار أو التجديد ، إن كان هو الأجرة الفعلية على البنك ، ولا يربح منها شيئا ، فلا حرج في ذلك .
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم : 108 (2/12) : بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك ، جاء فيه :
" جواز أخذ مُصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك ...
السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها ، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة ، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا " انتهى .
وينظر : نص القرار كاملا ، في جواب السؤال رقم (97530) .
وإذا أفادت الهيئة الشرعية في البنك بأن هذه الرسوم هي الأجرة الفعلية للخدمة ، فالعهدة عليها ، مع التنبيه على أمرين :
الأول : أن خدمة الخصومات لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها أجرة ، وينظر جواب السؤال رقم (13743) .
والثاني : أن خدمة التأمين على الحقائب والمساعدة في الطريق ، لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها شيء ما لم يكن التأمين تعاونيا .
فإذا كان البنك يأخذ رسم الإصدار (75 درهما) كتكلفة فعلية لإصدار الفيزا ، ويتبرع بباقي الخدمات ، أو يأخذ زيادة على التكلفة يضعها في تأمين تعاوني بشروطه المعتبرة شرعا ، فلا حرج في ذلك ، وليس له أن يأخذ شيئا مقابل ما يقدمه من خصومات .
والله أعلم .
تعليق