الحمد لله.
اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بينهما ، غير أن بعضهم ذهب إلى أنه ينفسخ النكاح في الحال ، وذهب آخرون إلى أنه ينفسخ بانقضاء العدة ، فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، فالنكاح بينهما باقٍ ، فإن أصر على ردته حتى انقضت العدة انفسخ النكاح بينهما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين ، لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال ، ومذهب الشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12/116) .
وذهب بعض العلماء ـ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ إلى أن الزوجة بعد انقضاء عدتها تملك أمر نفسها ، فإن شاءت أن تفسخ النكاح فلها ذلك ، وإن شاءت أن تنتظر زوجها لعله يرجع إلى الإسلام فلها ذلك أيضاً ، وهذا القول الأخير هو ما نختاره ونرى أنه أقرب الأقوال إلى الأدلة الشرعية .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (21690) .
وعلى أي قول من هذه الأقوال فللمرأة المسؤول عنها أن تتزوج بمن شاءت ، لأن الظاهر أن عدتها من زوجها قد انتهت .
ولكن ينبغي أن تسعى للحصول على ما يفيد فسخ النكاح أو الطلاق في الأوراق الرسمية .
وننصحها بالرجوع إلى المركز الإسلامي في بلدها ، للنظر في ردة زوجها ثم في حصول فسخ النكاح .
والله أعلم .
تعليق