الحمد لله.
"صلاة المرأة في غير بيتها تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : أن تصلي في مجامع الرجال ، كصلاتها في المساجد .
والقسم الثاني : أن تصلي في بيت من ذهبت إليه لزيارة أو نحوها .
فأما الأول : بالنسبة لصلاتها في مجامع الرجال كالمساجد ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بَيَّن الحكم فيها بياناً شافياً ، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خيرٌ لهن) فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها ، لا في المساجد مع الرجال إلا في صلاةٍ واحدة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها وهي صلاة العيدين : عيد الأضحى وعيد الفطر ، وأما صلاة المرأة في بيتٍ غير بيتها كبيتٍ قصدته لزيارةٍ أو نحوها فإنه لا حرج عليها في ذلك ، وصلاتها فيه كصلاتها في بيتها تماماً ، أي : أنها ليست مأجورةً ولا مأثومة ، بل صلاتها في البيت الذي ذهبت إليه لزيارةٍ أو نحوها كصلاتها في بيتها الذي هو سكنها" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"
تعليق