الحمد لله.
"لا يجوز هذا البيع لكونه بيعا للسلعة قبل أن يملكها ويحوزها ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك) ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عنك) . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، والله ولي التوفيق" انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/111) .
تعليق